مجالات عملنا
الحاسبات الدليل القانوني المعجم القانوني الأسئلة الشائعة من نحن اتصل بنا

القانون الإداري والضريبي

دعاوى الإلغاء والقضاء الكامل، ووقف التنفيذ، والاعتراض على الغرامات الإدارية، والعقوبات التأديبية للموظفين العموميين، وغرامات البناء وقرارات الهدم، والغرامات الضريبية، والتصالح الضريبي والدعاوى الضريبية.

أكثر الأخطاء شيوعًا في المطالبة بالحقوق في مواجهة الإدارة هو تفويت المدة. فمدة رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية هي كقاعدة 60 يومًا، وأمام المحكمة الضريبية 30 يومًا، ومدة الاعتراض على الغرامة الإدارية أمام قاضي الصلح الجزائي 15 يومًا، أما مدة الاعتراض على العقوبة التأديبية للموظف فهي 7 أيام فقط. وتبدأ هذه المدد في اليوم التالي للتبليغ، وإذا فاتت رُدّت الدعوى لفوات المدة مهما كان الإجراء مخالفًا للقانون.

ستجد في هذه الصفحة أيّ إجراء يُعترض عليه أمام أيّ جهة وخلال كم يومًا، ودعاوى الإلغاء والقضاء الكامل، وشروط وقف التنفيذ، والعقوبات التأديبية للموظفين، وغرامات البناء وقرارات الهدم، وطرق التصالح والتخفيض في الغرامات الضريبية، والرسوم والحدود المالية لعام 2026.

أيّ إجراء يُعترض عليه، وأين، وخلال كم يومًا؟

في النزاعات الإدارية لا يقل اختيار الجهة الصحيحة أهمية عن الالتزام بالمدة. ويلخّص الجدول التالي أكثر الإجراءات شيوعًا، مع مراعاة الحالات التي تنص فيها قوانين خاصة على مدة أو جهة مختلفة.

الإجراءجهة المراجعةالمدة
إلغاء الإجراء الإداري (إلغاء الرخصة، التعيين، الامتحان، الإجراءات غير المتعلقة بالمناقصات)المحكمة الإدارية60 يومًا من التبليغ (م. 7 من قانون الإجراءات القضائية الإدارية)
إشعار الضريبة/الغرامة وسائر الإجراءات الضريبيةالمحكمة الضريبية30 يومًا من التبليغ
أمر الدفع الخاص بالمستحقات العامةالمحكمة الضريبية15 يومًا من التبليغ (م. 58 من القانون رقم 6183)
قرارات المناقصات والاستملاك المستعجل وتقييم الأثر البيئي (ÇED)المحكمة الإدارية (إجراءات المحاكمة المعجّلة)30 يومًا (م. 20/A من قانون الإجراءات القضائية الإدارية)
الغرامة الإدارية (المرور، الشرطة البلدية، الصحة والسلامة المهنية وغيرها)قاضي الصلح الجزائي15 يومًا من التبليغ (م. 27 من قانون المخالفات)
غرامة البناء وقرار الهدمالمحكمة الإدارية في مكان العقار60 يومًا من التبليغ
العقوبة التأديبية للموظف (التنبيه، اللوم، الاقتطاع من الراتب، وقف الترقي في الدرجة)أولًا مجلس التأديب / مجلس التأديب الأعلى، ثم المحكمة الإداريةالاعتراض خلال 7 أيام؛ والدعوى خلال 60 يومًا من تبليغ نتيجة الاعتراض
الفصل من الوظيفة العامةالمحكمة الإدارية (لا يوجد طريق اعتراض إداري)60 يومًا من التبليغ
الضرر الناشئ عن فعل إداري (القضاء الكامل)أولًا مراجعة الإدارة المعنية، ثم المحكمة الإداريةالمراجعة خلال سنة من العلم، وعلى كل حال خلال 5 سنوات من الفعل؛ و60 يومًا بعد الرفض

تُحتسب أيام العطل ضمن المدد؛ وإذا صادف اليوم الأخير عطلة امتدت المدة إلى أول يوم عمل يليها. وإذا انتهت المدة خلال العطلة القضائية (20 يوليو – 31 أغسطس) عُدّت ممددة 7 أيام اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء العطلة (م. 8 من قانون الإجراءات القضائية الإدارية). ويمكنك إجراء فحص أولي لمدتك عبر أداة فحص المدد والتقادم.

مراجعة الإدارة والتظلم إلى الجهة الأعلى: كيف تتأثر المدة؟

  • طلب إجراء من الإدارة (م. 10 من قانون الإجراءات القضائية الإدارية): إذا لم تُجب الإدارة عن الطلب خلال 30 يومًا عُدّ الطلب مرفوضًا، وتبدأ مدة رفع الدعوى من انتهاء هذه المدة. وإذا صدر جواب غير نهائي جاز انتظار الجواب النهائي، على ألا تتجاوز مدة الانتظار 4 أشهر من تاريخ الطلب.
  • التظلم إلى الجهة الأعلى (م. 11 من قانون الإجراءات القضائية الإدارية): يجوز خلال مدة الدعوى طلب إلغاء الإجراء أو تعديله من الجهة الأعلى (أو من الجهة مُصدِرة الإجراء إن لم توجد جهة أعلى). وهذا الطلب يوقف سريان مدة الدعوى؛ فإذا لم يصدر جواب خلال 30 يومًا عُدّ الطلب مرفوضًا، واستأنفت المدة سريانها من حيث توقفت مع احتساب الأيام التي مضت قبل التظلم. فالمدة لا تبدأ من جديد، وهذه نقطة يكثر الخلط فيها.
  • التعويض بعد الإلغاء (م. 12 من قانون الإجراءات القضائية الإدارية): إذا رُفعت دعوى الإلغاء أولًا وكُسبت، جاز رفع دعوى قضاء كامل مستقلة خلال مدة الدعوى اعتبارًا من تبليغ الحكم. ويجوز كذلك الجمع بين طلبَي الإلغاء والتعويض في صحيفة واحدة.

دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل

دعوى الإلغاء (iptal davası) يرفعها من تأثرت مصلحته، مدّعيًا أن الإجراء الإداري مخالف للقانون من حيث الاختصاص أو الشكل أو السبب أو المحل أو الغاية. والغاية منها إزالة الإجراء من أساسه. ومن أمثلتها النموذجية: تعيين موظف عام، وإلغاء الرخصة، وإغلاق مكان العمل، ونتيجة الامتحان، وتعديل المخطط العمراني.

أما دعوى القضاء الكامل (tam yargı davası) فيرفعها من مُسّت حقوقهم بإجراء أو فعل إداري للمطالبة بتعويض الأضرار المادية والمعنوية. ويدخل في نطاقها: السيارة أو المبنى المتضرر أثناء أعمال البلدية، وخطأ المرفق في مستشفى عام، والإصابة بسبب إهمال صيانة الطريق، والراتب الذي حُرم منه الشخص بسبب إجراء ثبتت مخالفته للقانون بحكم قضائي. وفي الضرر الناشئ عن فعل إداري تكون مراجعة الإدارة قبل رفع الدعوى إلزامية (م. 13 من قانون الإجراءات القضائية الإدارية). وللاطلاع على الفرق بينها وبين دعاوى التعويض أمام القضاء العادي انظر صفحتنا عن قانون التعويض.

الإدارة ملزمة بتنفيذ مقتضى حكم المحكمة خلال 30 يومًا على الأكثر (م. 28 من قانون الإجراءات القضائية الإدارية). وعدم تنفيذ الحكم سبب مستقل للتعويض.

وقف التنفيذ

رفع الدعوى لا يوقف تطبيق الإجراء من تلقاء نفسه. ويجوز للمحكمة أن تقرر وقف التنفيذ (yürütmenin durdurulması) إذا اجتمع شرطان معًا (م. 27 من قانون الإجراءات القضائية الإدارية):

  1. أن يكون الإجراء مخالفًا للقانون مخالفة ظاهرة،
  2. وأن يترتب على تطبيقه ضرر يصعب أو يستحيل تداركه.

ويصدر القرار كقاعدة بعد تلقي دفاع الإدارة؛ وفي الإجراءات التي ينتهي أثرها بتطبيقها كالهدم يجوز إصداره دون انتظار الدفاع. ويجوز للمحكمة طلب ضمان. ويجوز الاعتراض على قبول الطلب أو رفضه مرة واحدة أمام المحكمة الإدارية الإقليمية خلال 7 أيام من التبليغ. أما في الدعاوى الضريبية فالوضع مختلف: فرفع الدعوى أمام المحكمة الضريبية يوقف تحصيل الضريبة والغرامة موضوع الدعوى تلقائيًا؛ غير أنه في الدعاوى المرفوعة ضد الإقرارات المقدمة مع التحفظ وضد إجراءات التحصيل (كأمر الدفع) يجب طلب وقف التنفيذ بصورة مستقلة.

الاعتراض على الغرامة الإدارية

وفقًا لقانون المخالفات (Kabahatler Kanunu) يُعترض على الغرامة الإدارية أمام قاضي الصلح الجزائي (sulh ceza hâkimliği) خلال 15 يومًا من تبليغ القرار. وإذا لم يُقدَّم الاعتراض خلال المدة صارت الغرامة قطعية؛ وفي حال القوة القاهرة يجوز تقديمه خلال 7 أيام من زوالها. ويجوز أن يقدّم الاعتراض الشخص نفسه أو ممثله القانوني أو محاميه.

  • الدفع والتخفيض: إذا دُفعت الغرامة خلال شهر من التبليغ طُبّق تخفيض بنسبة 25%. ودفع الغرامة لا يُسقط حق الاعتراض.
  • القطعية: في الغرامات حتى 15.000 TL (شاملة) يكون قرار القاضي قطعيًا. وفي الغرامات الأعلى يجوز الاعتراض خلال أسبوعين من تبليغ القرار (رُفعت المدة عام 2024 من 7 أيام إلى أسبوعين).
  • ما يُنظر أمام المحكمة الإدارية: الغرامات التي يحدد قانونها الخاص طريق القضاء الإداري (كغرامات الهيئات التنظيمية)، والغرامات الضريبية (المحكمة الضريبية)، وغرامات البناء وفق الاجتهاد القضائي المستقر، وكذلك الغرامة التي صدر معها في الإجراء نفسه قرار يدخل في اختصاص القضاء الإداري (كإغلاق مكان العمل أو إلغاء الرخصة أو المنع من السير)، إذ تُنظر الغرامة مع هذا القرار أمام المحكمة الإدارية (م. 27/8 من قانون المخالفات).

للتفاصيل الخاصة بمخالفات المرور انظر مقالنا عن الاعتراض على مخالفة المرور.

الاعتراض على العقوبات التأديبية للموظفين

ينص قانون موظفي الدولة رقم 657 على خمس عقوبات تأديبية: التنبيه، واللوم، والاقتطاع من الراتب، ووقف الترقي في الدرجة، والفصل من الوظيفة العامة. ولا يجوز فرض عقوبة تأديبية دون أخذ دفاع الموظف، ويجب منحه مدة لا تقل عن 7 أيام للدفاع (م. 130 من قانون موظفي الدولة).

  • التنبيه واللوم والاقتطاع من الراتب: يُعترض عليها أمام مجلس التأديب.
  • وقف الترقي في الدرجة: يُعترض عليه أمام مجلس التأديب الأعلى.
  • مدة الاعتراض: 7 أيام من تبليغ القرار. ويجب على المجلس أن يبت خلال 30 يومًا من وصول الملف إليه (م. 135 من قانون موظفي الدولة). والعقوبة التي لا يُعترض عليها في المدة تصبح قطعية.
  • الدعوى: يجوز رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية ضد جميع العقوبات التأديبية. ولا يوجد طريق اعتراض إداري على عقوبة الفصل من الوظيفة العامة، بل تُرفع الدعوى مباشرة خلال 60 يومًا من التبليغ.
  • التقادم: يجب البدء في التحقيق خلال شهر واحد من العلم بالفعل في العقوبات من التنبيه إلى وقف الترقي، وخلال 6 أشهر في الفصل من الوظيفة؛ وعلى كل حال يجب فرض العقوبة خلال سنتين من تاريخ الفعل (م. 127 من قانون موظفي الدولة). وبموجب تعديل أُجري عام 2026 أصبح من الممكن إعادة فرض العقوبة التي أُلغيت بحكم قضائي خلال مدة معينة.

الدعاوى المرفوعة ضد عقوبة التنبيه والدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 486.000 TL تنظرها منذ 31 يوليو 2026 محكمة بقاضٍ منفرد.

غرامة البناء وقرار الهدم

عند اكتشاف بناء دون رخصة أو مخالف للرخصة تختم البلدية البناء بالشمع وتنظّم محضر إيقاف البناء (yapı tatil tutanağı)، ويُعدّ التبليغ قد تم بتعليق المحضر على البناء. ويُبلَّغ السجل العقاري خلال 7 أيام لتدوين مخالفة البناء للتخطيط العمراني كإشارة في سجل الملكية (م. 32 من قانون التخطيط العمراني).

  1. يجوز لمالك البناء خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ المحضر أن يجعل البناء مطابقًا للرخصة أو أن يحصل على رخصة.
  2. فإن لم يفعل أُلغيت الرخصة وأصدر المجلس التنفيذي للبلدية (belediye encümeni) قرار الهدم، وتُستوفى نفقات الهدم من مالك البناء.
  3. وخلال 10 أيام عمل من اكتشاف المخالفة يفرض المجلس أيضًا على مالك البناء والمقاول غرامة بناء (م. 42). وتُحسب الغرامة بزيادات وفق معايير مثل صنف البناء ومساحته وانعدام الرخصة ووقوعه في أرض عامة. أما الغرامة الإضافية المحسوبة وفق القيمة الوحدوية لضريبة العقار فلا تُحصَّل إذا أُزيلت المخالفة خلال شهر من التبليغ.

تُرفع الدعوى ضد قرار الهدم وغرامة البناء أمام المحكمة الإدارية في مكان العقار خلال 60 يومًا. ولأن الهدم لا رجعة فيه بعد تنفيذه، يجب تسبيب طلب وقف التنفيذ في صحيفة الدعوى الأولى. وقد يكون الفعل نفسه موضوع تحقيق جزائي بجريمة التلوث العمراني (imar kirliliği). وللتفاصيل حول إجراءات البناء والرخص انظر صفحتنا عن قانون البناء والتخطيط العمراني.

الغرامة الضريبية: التصالح أم التخفيض أم الدعوى؟

في مواجهة إشعار الضريبة/الغرامة الصادر نتيجة التدقيق الضريبي هناك ثلاثة طرق يؤثر بعضها في بعض. ومنذ 2 أغسطس 2024 (القانون رقم 7524) لا يجوز التصالح (uzlaşma) إلا على الغرامات، أما أصل الضريبة فليس محلًا للتصالح.

الطريقالنطاق والشروطالمدةالنتيجة
التصالح قبل الربط الضريبيغرامة ضياع الضريبة المستندة إلى التدقيق الضريبي وغرامات المخالفة الشكلية التي تتجاوز 40.000 TL؛ باستثناء غرامات التهرب الضريبي (م. 359 من قانون الإجراءات الضريبية)أثناء التدقيق وقبل فرض الغرامةلا تجوز الدعوى على الغرامة المتصالح عليها؛ وإذا لم يتم التصالح لا يجوز لاحقًا طلب التصالح بعد الربط
التصالح بعد الربط الضريبيغرامة ضياع الضريبة، وفي عام 2026 غرامات المخالفة الشكلية / المخالفة الشكلية الخاصة التي تتجاوز 40.000 TL؛ باستثناء غرامات التهرب الضريبي30 يومًا من تبليغ الإشعارلا تجوز الدعوى على الغرامة المتصالح عليها ولا يُطبَّق تخفيض آخر؛ وإذا لم يتم التصالح وكانت مدة الدعوى قد انتهت أو بقي منها أقل من 15 يومًا صارت المدة 15 يومًا من تبليغ المحضر
التخفيض في الغرامة (م. 376 من قانون الإجراءات الضريبية)دفع الضريبة والنصف المتبقي من الغرامة في موعده (خلال 3 أشهر مع تقديم ضمان)؛ وعدم رفع دعوىمراجعة دائرة الضرائب خلال 30 يومًا من تبليغ الإشعاريُشطب نصف الغرامة؛ وفي غرامات المخالفة الشكلية حتى 40.000 TL يُطبَّق التخفيض بزيادة 50%
الدعوى الضريبيةالادعاء بمخالفة الربط أو الغرامة للقانون30 يومًا من التبليغيتوقف تحصيل الجزء موضوع الدعوى؛ وإذا خُسرت الدعوى حُصّلت الضريبة مع فائدة التأخير

يجب تحديد الطريق المختار بحساب مبلغ الغرامة وقوة ما ورد في تقرير التدقيق وعبء فائدة التأخير معًا. ويجوز العدول عن طلب التصالح إلى حين توقيع المحضر واختيار طريق التخفيض. وفي جلسة التصالح يُدوَّن العرض الأخير للإدارة في المحضر، ويجوز قبوله كتابةً حتى انتهاء مدة الدعوى.

الاستئناف والطعن بالنقض والحدود المالية لعام 2026

يُستأنف حكم المحكمة الإدارية والضريبية أمام المحكمة الإدارية الإقليمية (istinaf) خلال 30 يومًا من التبليغ. وفي دعاوى معينة يجوز الطعن في قرار المحكمة الإدارية الإقليمية أيضًا أمام مجلس الدولة (Danıştay) خلال 30 يومًا. وتُحدَّث الحدود المالية سنويًا بمعدل إعادة التقييم، ويُعتمد الحد النافذ في تاريخ رفع الدعوى.

الموضوع (2026)المبلغ / القاعدة
حد الاستئناففي دعاوى الإلغاء والقضاء الكامل والدعاوى الضريبية التي لا تتجاوز قيمتها 55.000 TL يكون حكم الدرجة الأولى قطعيًا
حد الطعن بالنقضالدعاوى التي تتجاوز قيمتها نحو 1,66 مليون TL، والدعاوى المنصوص عليها في القانون كالفصل من الوظيفة والمخططات العمرانية والإجراءات التنظيمية
حد القاضي المنفرد486.000 TL في الدعاوى المرفوعة بعد 31 يوليو 2026 (القانون رقم 7589)
تعديل القانون رقم 7589القرارات التي تلغي فيها المحكمة الإدارية الإقليمية حكم الدرجة الأولى وتصدر حكمًا جديدًا قابلة للطعن بالنقض، باستثناء حالات مثل دعاوى القاضي المنفرد
رسم رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية / الضريبية732 TL (+ سلفة مصاريف البريد)
رسم قرار وقف التنفيذ (الدعاوى الإدارية)1.206 TL
رسم الاستئناففي الدعاوى الإدارية 2.002 TL؛ وفي الدعاوى الضريبية 2.121,70 TL
رسم الطعن بالنقض أمام مجلس الدولةفي الدعاوى الإدارية 3.608,50 TL؛ وفي الدعاوى الضريبية 3.189,50 TL
رسم الحكم في دعوى القضاء الكامل68,31 في الألف من المبلغ المحكوم به (يُدفع ربعه مقدمًا)
تعرفة الحد الأدنى لأتعاب المحاماةأمام المحكمة الإدارية والضريبية دون مرافعة 30.000 TL، ومع مرافعة 40.000 TL (دون ضريبة القيمة المضافة)

يجري النظر في القضاء الإداري كقاعدة على أساس الملف. والمحكمة المختصة مكانيًا هي عادةً محكمة مكان الإدارة مُصدِرة الإجراء؛ وفي الدعاوى المتعلقة بالعقار محكمة مكان العقار، وفي الدعاوى الضريبية محكمة مكان دائرة الضرائب التي ربطت الضريبة. وللاطلاع على المحاكم والأحياء الأخرى في إسطنبول انظر صفحات الأحياء.

مراحل الدعوى الإدارية خطوة بخطوة

  1. تحديد تاريخ التبليغ: يُحدَّد يوم بدء المدة من ظرف التبليغ أو سجل e-Devlet أو سجل التبليغ الإلكتروني (e-Tebligat).
  2. تقييم المراجعة المسبقة: يُفحص هل يوجد شرط اعتراض تأديبي أو تظلم إلى الجهة الأعلى أو تصالح أو مراجعة للإدارة.
  3. طلب الملف: يُقدَّم طلب حصول على معلومات أو اطلاع على الملف للحصول على المحاضر والتقارير والمراسلات التي يستند إليها الإجراء.
  4. صحيفة الدعوى: تُكتب أسباب المخالفة للقانون والأدلة، وعند الحاجة طلب وقف التنفيذ وطلب المرافعة.
  5. الدفاع والقرارات التمهيدية: يُرَدّ على دفاع الإدارة؛ وإذا لزمت معاينة أو خبرة تُودَع مصاريفها.
  6. الحكم وطرق الطعن: يُقيَّم الاستئناف أو الطعن بالنقض خلال 30 يومًا من تبليغ الحكم، وتُتابَع إجراءات تنفيذ الحكم المكسوب خلال 30 يومًا.

المستندات المطلوبة

  • الإجراء موضوع الدعوى ومستند التبليغ (الظرف، إيصال التبليغ، سجل e-Tebligat)
  • الطلبات المقدمة إلى الإدارة وعرائض الاعتراض والأجوبة الواردة
  • المحاضر وتقارير التفتيش والتدقيق وتقارير الخبراء
  • في القضايا التأديبية: تقرير التحقيق وكتاب الدفاع والملف الوظيفي
  • في قضايا البناء: قيد السجل العقاري والرخصة والمشروع المصدّق ومحضر إيقاف البناء وقرار المجلس التنفيذي
  • في القضايا الضريبية: الإشعار وتقرير التدقيق الضريبي ومحضر التصالح والدفاتر والمستندات
  • في طلب التعويض: الفواتير والتقارير الطبية ومستندات الدخل التي تثبت الضرر

الأعمال التي نتولاها في القانون الإداري والضريبي

  • دعاوى الإلغاء والقضاء الكامل وطلبات وقف التنفيذ
  • دعاوى الموظفين العموميين المتعلقة بالعقوبات التأديبية والتعيين والإبعاد عن الوظيفة والحقوق الوظيفية
  • الاعتراض على الغرامات الإدارية أمام قاضي الصلح الجزائي والمحكمة الإدارية
  • الدعاوى ضد غرامات البناء ومحاضر إيقاف البناء وقرارات الهدم
  • مرحلة التدقيق الضريبي وجلسات التصالح والدعاوى الضريبية ودعاوى أمر الدفع
  • النزاعات المتعلقة بالمناقصات العامة والرخص وإغلاق أماكن العمل وإجراءات البلدية
  • متابعة دعاوى الإقامة والترحيل الخاصة بالأجانب في إطار قانون الأجانب
المعلومات الواردة في هذه الصفحة ذات طابع عام، وقد أُعدّت وفق التشريعات النافذة حتى سبتمبر 2026. تتغير الرسوم والحدود المالية كل عام، وقد تنص القوانين الخاصة على مدد وجهات مختلفة. ننصحك باستشارة محامٍ بشأن حالتك الخاصة قبل انقضاء المدة.
كيف تسير الأمور؟

الطريق الذي نتّبعه في هذا المجال

تحديد تاريخ التبليغ ومدة الدعوى

مراجعة الإدارة أو الاعتراض أو التصالح

صحيفة الدعوى وطلب وقف التنفيذ

الدفاع والقرار التمهيدي ومرحلة الخبرة

الحكم والاستئناف أو الطعن بالنقض

الأسئلة الشائعة

أسئلة حول «الإدارة والضرائب»

8 سؤالاً
ما مدة الاعتراض على الغرامة الإدارية، وأين يُقدَّم؟+
كقاعدة عامة يُعترض على الغرامة الإدارية أمام قاضي الصلح الجزائي خلال 15 يومًا من التبليغ. أما الغرامات الضريبية فتنظرها المحكمة الضريبية، وتنظر المحكمة الإدارية غرامات البناء والغرامات التي يحدد قانونها الخاص طريق القضاء الإداري. وإذا صدرت الغرامة مع قرار كإغلاق مكان العمل أو إلغاء الرخصة، يُقدَّم الاعتراض أيضًا أمام المحكمة الإدارية. ودفع الغرامة خلال شهر يمنح تخفيضًا بنسبة 25% ولا يُسقط حق الاعتراض.
كيف يُعترض على العقوبة التأديبية المفروضة على الموظف؟+
يُعترض على عقوبات التنبيه واللوم والاقتطاع من الراتب أمام مجلس التأديب، وعلى عقوبة وقف الترقي في الدرجة أمام مجلس التأديب الأعلى، خلال 7 أيام من تبليغ القرار. ويبت المجلس خلال 30 يومًا. وإذا رُفض الاعتراض جاز رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية. ولا يوجد طريق اعتراض إداري على عقوبة الفصل من الوظيفة العامة، بل تُرفع الدعوى مباشرة خلال 60 يومًا من التبليغ.
ما مدة رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية؟+
ما لم ينص قانون خاص على مدة مختلفة، تكون مدة رفع الدعوى 60 يومًا أمام المحكمة الإدارية و30 يومًا أمام المحكمة الضريبية. وتبدأ المدة من اليوم التالي للإبلاغ الكتابي بالإجراء. وفي موضوعات المحاكمة المعجّلة كالمناقصات والاستملاك المستعجل تكون المدة 30 يومًا، وفي مواجهة أمر الدفع الخاص بالمستحقات العامة 15 يومًا. وإذا قُدّم تظلم إلى الجهة الأعلى خلال المدة توقفت المدة، وبعد الرفض تستأنف سريانها من حيث توقفت.
أيهما أنفع في الغرامة الضريبية: التصالح أم التخفيض؟+
في التخفيض يُشطب نصف الغرامة إذا دُفعت الضريبة والنصف المتبقي من الغرامة في موعدهما، ويشترط لذلك مراجعة دائرة الضرائب خلال 30 يومًا. أما في التصالح فتتحدد نسبة التخفيض بالتفاوض، غير أنه منذ عام 2024 لا يكون محلًا للتصالح إلا الغرامات، ولا يمكن تخفيض أصل الضريبة. ولا تجوز الدعوى على الغرامة المتصالح عليها. ويجب أن يتم الاختيار الصحيح بالحساب وفق مبلغ الغرامة وقوة تقرير التدقيق وفائدة التأخير.
أصدرت البلدية قرار هدم، فماذا يمكنني أن أفعل؟+
يجوز رفع دعوى إلغاء ضد قرار الهدم أمام المحكمة الإدارية في مكان العقار خلال 60 يومًا من التبليغ. ولأن الهدم لا رجعة فيه بعد تنفيذه، يجب طلب وقف التنفيذ في صحيفة الدعوى. وإذا جُعل البناء مطابقًا للرخصة أو حُصل على رخصة خلال شهر من محضر إيقاف البناء، جاز رفع الختم. ويجوز الاعتراض في الدعوى نفسها على غرامة البناء الصادرة مع قرار الهدم.
كم تبلغ تكلفة رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية؟+
في عام 2026 يبلغ رسم رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية والضريبية 732 TL، يُضاف إليه سلفة مصاريف البريد. وإذا صدر قرار بوقف التنفيذ يُستوفى في الدعاوى الإدارية رسم قدره 1.206 TL. وفي دعاوى القضاء الكامل يُستوفى رسم حكم نسبي بمعدل 68,31 في الألف من المبلغ المحكوم به. وإذا لزمت معاينة أو خبرة تُودَع مصاريفها بصورة مستقلة. والحد الأدنى لأتعاب المحاماة 30.000 TL في الدعوى دون مرافعة و40.000 TL في الدعوى مع مرافعة.
كيف يُطالب بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الإدارة؟+
يجب على المتضررين من فعل الإدارة أن يراجعوا أولًا الإدارة المعنية خلال سنة من تاريخ علمهم بالضرر، وعلى كل حال خلال 5 سنوات من تاريخ الفعل. فإذا لم تُجب الإدارة خلال 30 يومًا أو رفضت الطلب، تُرفع دعوى القضاء الكامل أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا. وإذا نشأ الضرر عن إجراء مخالف للقانون، جاز طلب التعويض مع إلغاء الإجراء أو بعد صدور حكم الإلغاء.
هل يجوز الطعن في حكم المحكمة الإدارية؟+
نعم. يجوز استئناف أحكام المحاكم الإدارية والضريبية أمام المحكمة الإدارية الإقليمية خلال 30 يومًا من التبليغ. غير أنه في عام 2026 يكون حكم الدرجة الأولى قطعيًا في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 55.000 TL. وفي الدعاوى المنصوص عليها في القانون كالفصل من الوظيفة والمخططات العمرانية والدعاوى ذات المبالغ الكبيرة، يجوز الطعن في قرار المحكمة الإدارية الإقليمية أيضًا أمام مجلس الدولة خلال 30 يومًا.
WhatsApp اتصال