بعد وفاة أحد الأقارب، تكون قسمة الميراث أطول مسار يواجهه الورثة. فبوفاة المورّث تنتقل أمواله كلها إلى الورثة من تلقاء نفسها؛ غير أن الورثة يبقون حتى إجراء القسمة مالكين للتركة على الشيوع المشترك (elbirliği mülkiyeti)، فلا يستطيع أيٌّ منهم أن يبيع مالًا بمفرده أو أن يفرز حصته. نشرح في هذه المقالة خطوات قسمة الميراث، ومعاملات الطابو والبنوك، وعقد القسمة، والطرق المتاحة عند النزاع.
1. حدِّد الورثة وأنصبتهم #
إذا لم توجد وصية، تُقسم التركة وفق الأنصبة المحددة في القانون: فإن كان الزوج على قيد الحياة أخذ ربع التركة، ويُقسم الباقي بين الأولاد بالتساوي؛ وإن لم يوجد أولاد أخذ الزوج النصف، وبقي النصف للوالدين (ولإخوة المتوفى إن كانا قد توفيا). وإن وُجدت وصية، يُفحص على حدة فتحُ الوصية ومدى احترام الأنصبة المحفوظة (saklı pay). ويمكنك معرفة الأنصبة في حالتك عبر أداة حساب أنصبة الميراث لدينا.
إذا ترك المورّث وصية تغيّرت الأنصبة بحسب تلك الوثيقة؛ ولشروط صحة الوصية وحد النصيب المحفوظ راجع مقالنا عن كيفية تنظيم الوصية.
2. استخرج وثيقة حصر الإرث (veraset ilamı) #
وثيقة حصر الإرث (mirasçılık belgesi) هي الوثيقة التي تبيّن مَن هم الورثة وبأي نسبة، وتُطلب في جميع معاملات الطابو والبنوك والضرائب. فإذا أمكن تحديد الورثة بوضوح من سجلات النفوس، تُستخرج خلال وقت قصير من أي كاتب عدل. أما إذا وُجدت وصية أو وارث أجنبي الجنسية أو تناقض في السجلات، فيجب اللجوء إلى محكمة الصلح المدنية (sulh hukuk mahkemesi).
3. قدِّم إقرار ضريبة الإرث والانتقال #
إذا وقعت الوفاة في تركيا وكان الورثة في تركيا، يُقدَّم الإقرار خلال 4 أشهر من تاريخ الوفاة إلى دائرة الضرائب التابع لها آخر محل إقامة للمورّث. وفي عام 2026 يبلغ مبلغ الإعفاء في الانتقال بطريق الإرث 2.907.136 TL لكلٍّ من الفروع والزوج، و5.817.845 TL للزوج إن لم يوجد فروع؛ ويخضع ما يتجاوز هذا المبلغ للضريبة وفق جدول تصاعدي. ويجوز دفع الضريبة على أقساط. ويتم نقل العقارات (تسجيلها) في الطابو بأسماء الورثة دون انتظار تحقق الضريبة؛ غير أنه لا يجوز نقل العقار إلى الغير ما لم تُدفع الضريبة العائدة إليه كاملة أو يُقدَّم ضمان، ويطلب الطابو لإتمام النقل شهادة براءة ذمة من دائرة الضرائب (المادة 19 من قانون ضريبة الإرث والانتقال، VİVK). أما البنوك، فإن لم يُقدَّم كتاب يثبت دفع الضريبة، فإنها تصرف المبلغ بعد اقتطاع ما يقابل الضريبة (المادة 17 من VİVK).
4. حدِّد عناصر التركة #
- العقارات: العقارات المسجلة باسم المورّث، عبر مديرية الطابو أو بوابة e-Devlet (الحكومة الإلكترونية)
- الحسابات المصرفية: معلومات الحسابات والخزائن المستأجرة، بمراجعة البنوك بوثيقة حصر الإرث
- السيارات والأسهم وحصص الشركات والديون المستحقة للمورّث
- الديون: القروض وديون البطاقات وملفات التنفيذ. فإذا كانت التركة مستغرقة بالديون، ينبغي النظر في ردّ الميراث خلال 3 أشهر من العلم بالوفاة وبصفة الوارث (ردّ الميراث).
5. القسمة الرضائية: عقد القسمة #
إذا اتفق جميع الورثة أمكن إجراء القسمة دون رفع دعوى. وهناك طريقان:
- المعاملة المباشرة في الطابو: بمراجعة جميع الورثة مديريةَ الطابو معًا، يُسجَّل العقار أولًا بأسماء الورثة، ثم يُنقل وفق الاتفاق إلى أحدهم أو يُحوَّل إلى ملكية بالحصص.
- عقد القسمة المكتوب: يحدد الورثة في عقد مكتوب أيّ مال يؤول إلى مَن، ومبالغ المعادلة إن وُجدت. وبالنسبة إلى العقارات يجب تنفيذ العقد في الطابو.
قد تخضع الهبات والتبرعات التي قدمها المورّث في حياته لبعض الورثة، بشروط معينة، إلى المحاسبة (denkleştirme) عند القسمة؛ وتنظيم هذه المسألة صراحةً في الاتفاق يمنع النزاعات اللاحقة.
كيف تُسحب الأموال من الحسابات المصرفية؟ #
بوفاة المورّث تُجمَّد حساباته المصرفية. ولسحب الأموال يُراجَع البنك بوثيقة حصر الإرث وبطاقات الهوية؛ وإن لم يُقدَّم كتاب من دائرة الضرائب يثبت دفع الضريبة، يصرف البنك المبلغ بعد اقتطاع 5 في المئة مقابل ضريبة الإرث والانتقال (المادة 17 من VİVK). والأصل أن تُصرف الأموال بطلب مشترك من جميع الورثة أو بوكالة من باقي الورثة أو بموافقتهم؛ ولا يستطيع أحد الورثة سحب كامل المبلغ بمفرده. وإن لم يوجد اتفاق، جاز لكل وارث سلوك الطريق القانوني للحصول على المبلغ بنسبة حصته.
إذا لم يوجد اتفاق: دعوى إزالة الشيوع #
إذا امتنع ولو وارث واحد عن القسمة، جاز لكل وارث رفع دعوى إزالة الشيوع (ortaklığın giderilmesi / izale-i şuyu davası):
- اللجوء إلى الوسيط قبل رفع الدعوى إلزامي.
- تُرفع الدعوى أمام محكمة الصلح المدنية في مكان وجود العقار؛ ويجب أن يكون جميع الورثة أطرافًا في الدعوى.
- تنظر المحكمة أولًا في إمكان قسمة المال عينًا (مثل مبنى ذي وحدات مستقلة).
- فإن تعذّرت القسمة العينية قضت بالبيع؛ ويتم البيع بالمزاد العلني ويوزَّع الثمن بنسبة الحصص.
- إذا كان جميع مالكي العقار قد تملّكوه بطريق الإرث ولم يكن هناك مالك غير الورثة، فلا يشارك في المزايدة الأولى إلا الورثة المالكون، ويجب أن يبلغ العرض مئة في المئة من القيمة المقدّرة (muhammen kıymet). ويُطبَّق هذا الإجراء مرة واحدة؛ فإن لم يُسفر عن نتيجة، تُجرى المزايدة الثانية مفتوحة للجميع ويُشترط فيها خمسون في المئة من القيمة المقدّرة (المادة 114 من قانون التنفيذ والإفلاس، İİK؛ وفي المزايدات التي أُعلن عنها قبل 31 تموز/يوليو 2026 يسري الإجراء السابق).
ولأن الثمن في المزاد العلني يبقى في الغالب دون قيمة السوق، يُنصح الورثة بالنظر في حلول مثل شراء أحد الشركاء حصص الآخرين حتى أثناء سير الدعوى. أما إذا نقل المورّث في حياته مالًا إلى أحد الورثة في صورة بيع، فينبغي أولًا النظر في دعوى تصرف المورّث الصوري (muris muvazaası).
ولمعرفة مدة الدعوى وكيفية سير التقسيم بالبيع وعلى من تقع المصاريف راجع مقالنا عن دعوى إزالة الشيوع.
ديون التركة: عمّ يُسأل الورثة؟ #
الإرث لا يشمل الأموال وحدها بل الديون أيضًا. ويُسأل الورثة الشرعيون والمعيَّنون عن ديون المورّث بأموالهم الشخصية وعلى وجه التضامن (القانون المدني م.641). أي أن للدائن أن يطالب أيًّا من الورثة بكامل دينه؛ ويرجع الوارث الذي دفع على الباقين بنسبة أنصبتهم.
سبل الحدّ من المسؤولية #
- رفض الإرث: ينتهي وصف الوراثة بأثر رجعي بإفادة تُقدَّم إلى محكمة الصلح الحقوقية خلال ثلاثة أشهر. وإذا كان غرق التركة بالديون ظاهرًا طُرح الرفض حكمًا. وللتفاصيل راجع مقالنا عن رفض الإرث وحجة الوراثة.
- تنظيم دفتر رسمي: يُطلب خلال المدة ذاتها البالغة ثلاثة أشهر. وتبقى المسؤولية عن الديون المدوَّنة في الدفتر محصورة بالتركة؛ ولا تنشأ كقاعدة مسؤولية عن الديون غير المدوَّنة.
- التصفية الرسمية: تُحوَّل التركة إلى نقد بيد مأمور التصفية تحت إشراف قاضي الصلح؛ ولا يُسأل الورثة عن الديون شخصيًّا.
تسري مدة الأشهر الثلاثة لدى الورثة الشرعيين من تاريخ العلم بوفاة المورّث، ولدى الورثة المعيَّنين من تبليغ الوصية. وبعد انقضاء المدة يُعدّ الإرث مقبولًا دون قيد ولا شرط. ولذلك ينبغي بحث وضع ديون التركة قبل انقضاء المدة.
نقل النصيب الإرثي وبيعه لشخص ثالث #
يجوز للوارث قبل إتمام القسمة أن ينقل نصيبه في التركة؛ غير أن النتيجة تختلف بحسب من نُقل إليه.
| إلى من يُنقل؟ | الشرط الشكلي | النتيجة |
|---|---|---|
| إلى وارث آخر | يكفي عقد مكتوب | يشترك الوارث المنقول إليه في القسمة مكان الناقل |
| إلى شخص ثالث | يلزم عقد منظَّم لدى الكاتب العدل | لا يشترك الشخص الثالث في القسمة؛ وإنما يطالب بالنصيب الذي يؤول إليه نتيجةً لها |
| النصيب في عقار معيّن | سند رسمي في الطابو | ما دامت الملكية المشتركة على العقار قائمة لا يجوز التصرف فيه منفردًا |
تستمر الملكية المشتركة إلى حين القسمة؛ ولذلك لا يستطيع الوارث بيع عقار معيّن من التركة بمفرده. وإذا حُوِّلت الشركة على العقار إلى ملكية شائعة بحصص صار لكل شريك أن ينقل حصته بحرية؛ وعندها يُطرح حق الشفعة لسائر الشركاء.
الورثة في الخارج والأموال في دولة أجنبية #
إذا كان بعض الورثة أو الأموال في الخارج سار الإجراء في مسارين.
- الوارث في الخارج: يمكن إدارة المعاملات بوكالة. ويجب أن تُنظَّم الوكالة في قنصلية تركية أو لدى كاتب عدل أجنبي مع إشارة الأبوستيل وترجمتها إلى التركية. ويجب أن تتضمن الوكالة صراحةً صلاحيات «استخراج حجة الوراثة ورفض الإرث ونقل الملكية في الطابو والقسمة»؛ ويُشترط تفويض خاص لرفض الإرث.
- العقار في تركيا: حتى لو كان المورّث أجنبي الجنسية يُطبَّق القانون التركي على العقارات الكائنة في تركيا. أما المنقولات وسائر الحقوق فيُعتمد فيها القانون الوطني للمورّث.
- المال في الخارج: يُجرى إجراء مستقل وفق تشريع تلك الدولة؛ وقد يلزم الأبوستيل والترجمة لقبول حجة الوراثة المستخرجة من تركيا هناك.
- الضريبة: قد يلتزم الورثة المقيمون في تركيا بتقديم إقرار عن الأموال في الخارج أيضًا؛ وتُخصم ضريبة الإرث المدفوعة في الدولة الأجنبية.
وإذا وقعت الوفاة في الخارج امتدت المدة المقررة لإقرار ضريبة الإرث والانتقال؛ ولذلك يُؤخذ مكان الوفاة وبلد وجود الورثة بعين الاعتبار على حدة في حساب مدة الإقرار.
المشكلات الشائعة في قسمة الميراث #
- سكن أحد الورثة في البيت: يحق لباقي الورثة حتى إجراء القسمة المطالبة بنسبة حصصهم بـبدل الانتفاع بدون وجه حق (ecrimisil). غير أن هذا البدل بين الشركاء يُشترط فيه كقاعدة المنع من الانتفاع (intifadan men): أي يجب إبلاغ الوارث الساكن في البيت، بإنذار أو بدعوى، بأن باقي الورثة يريدون أيضًا الانتفاع بالعقار، ولا يُطالَب بالبدل كقاعدة إلا عن المدة اللاحقة لهذا الإبلاغ. ولا يُشترط ذلك في حالات مثل تأجير العقار وتحصيل دخل منه.
- الوارث المقيم في الخارج: يمكن إنجاز المعاملات بوكالة تُنظَّم لدى القنصلية.
- الوارث الراغب في بيع حصته لشخص أجنبي عن التركة: لا يجوز للوارث قبل القسمة أن ينقل حصته في مال معيّن دون مشاركة باقي الورثة.
- حيازة شخص غير وارث للتركة: يحق للورثة رفع دعوى استحقاق التركة بسبب الإرث (miras sebebiyle istihkak davası).
لجميع دعاوى الميراث ومواعيدها يمكنك الاطلاع على صفحة محامي الميراث في إسطنبول.

